[1]. يدل على جواز الحجّ مع الدين و كذا جواز أخذ
جوائز السلطان للشيعة و الحجّ بها.
[2]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 و حمله
على ما إذا كان له وجه يقضى دينه منه، و ربما حمل على المندوب أو على استقرار
الوجوب. و قال الفاضل التفرشى قوله« هو أقضى للدين» يدل على أن الاستدانة للحج
تصير سببا لان يقضى اللّه تعالى دينه هذا و غيره من الديون، و قال يمكن التوفيق
بين منطوق هذا الخبر و الذي يأتي و ما في معناهما و بين مفهوم حديث عبد الملك بن
عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، و أمّا قوله:« هو
أقضى للدين» فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنّه مقتضى لذلك و ان توقف تأثيره على
تحقّق الشرائط و ارتفاع الموانع، و الاستدانة اشتغال الذمّة ناجزا بما ليس عنده
بالفعل ما يبرأ الذمّة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرأ الذمّة لا يرتفع تلك
الكراهة.
[3]. كذا في النسخ و لعله ضمن فيه معنى فعل متعد
أي لم يقع التوزيع و التقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، و في الكافي ج 4 ص 279« لم
يبق شيء» فيستقيم المعنى بدون تكلف، و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ.
[4]. قوله:« حج بها و ادع اللّه» أي مع رضاهم أو
مع كونه مستجاب الدعوة.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 437