responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 437

الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ‌[1].

2905- وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ‌[2].

2906- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَيَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَقَعْ شَيْئاً[3] أَ فَأَحُجُّ أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ قَالَ حُجَّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[4].

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ‌

2907- رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا


[1]. يدل على جواز الحجّ مع الدين و كذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحجّ بها.

[2]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 و حمله على ما إذا كان له وجه يقضى دينه منه، و ربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. و قال الفاضل التفرشى قوله« هو أقضى للدين» يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى اللّه تعالى دينه هذا و غيره من الديون، و قال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر و الذي يأتي و ما في معناهما و بين مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، و أمّا قوله:« هو أقضى للدين» فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنّه مقتضى لذلك و ان توقف تأثيره على تحقّق الشرائط و ارتفاع الموانع، و الاستدانة اشتغال الذمّة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرأ الذمّة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرأ الذمّة لا يرتفع تلك الكراهة.

[3]. كذا في النسخ و لعله ضمن فيه معنى فعل متعد أي لم يقع التوزيع و التقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، و في الكافي ج 4 ص 279« لم يبق شي‌ء» فيستقيم المعنى بدون تكلف، و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ.

[4]. قوله:« حج بها و ادع اللّه» أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست