[1]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة بل من الاجلاء، و
في بعض النسخ« روى عن إسحاق».
[2]. الطريق إليه صحيح و الخبر رواه الكليني ج 4 ص
276 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 و الاستبصار ج 2 ص 148 هكذا« فى رجل أعتق عشية
عرفة عبدا له أ يجزى عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أ
يجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أ له أجر في حجتها؟ قال نعم- الى آخر الحديث» و يحتمل
التعدّد أو يكون من قوله« و يكتب إلخ» من كلام المصنّف و المراد بعشية عرفة بعد
الظهر الى الغروب أو مع الليل حتّى يشهد اضطرارى عرفة و قال المولى المجلسيّ:
السؤال منه لا يدلّ على عدم الاكتفاء بالمشعر إذا لظاهر أن شهابا توهم الاحتياج
الى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.
[3].« إذا أدرك» أي العبد معتقا أو الأعمّ كما هو
الواقع و لا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب و خصوصه أو عمومه. و الظاهر أن
ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى و الاضطرارى كل منهما فحينئذ الحاق الصبى و
المجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات
بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجّة الإسلام كما
قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 432