responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 43

اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ.

1654- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا[1] ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ أَوْ لِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ‌[2].

1655- وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ[3] قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ‌[4].

1656- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌[5] عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ‌[6].

1657- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ[7] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‌


[1]. في بعض النسخ« و قد أحللنا».

[2]. يمكن أن يكون الترديد من الراوي، و رواه الكليني ج 1 ص 546 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 388. و في بعض نسخ الفقيه مكان« ولادتهم»« أولادهم».

[3]. أي ما لاحظت الحرام و الحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع و الشراء، فخلطت الحلال بالحرام.

[4]. رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام مع اختلاف في اللفظ راجع التهذيب ج 1 ص 384 و 389 و حمل على ما إذا كان قدر المال و صاحبه مجهولين و لعل مصرفه مصرف الصدقات.

[5]. في بعض النسخ« سئل أبو عبد اللّه عليه السلام».

[6]. تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة.

[7]. هو من وكلاء الهادى عليه السلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربّه و كتب عليه السلام الى الموالى ببغداد و المدائن و السواد و ما يليها: قد أقمت أبا عليّ بن راشد مقام الحسين بن عبد ربّه و من قبله من وكلائى و أوجبت في طاعته طاعتى و في عصيانه الخروج الى عصيانى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست