responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 428

2880- و روي عن معاوية بن عمار قال‌ قلت لأبي عبد الله ع الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجتُهُ نَاقِصَةٌ أَوْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ[1].

بَابُ حَجِّ الْجَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ

2881- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ[2] قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ[3].

بَابُ مَنْ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ فِي نَذْرٍ عَلَيْهِ‌

2882- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِ‌


[1]. يدل على أنّه لا يضر بصحة الحجّ نية التجارة و الكراية و غيرهما إذا كان الحجّ للّه أو منضمّا بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فانه لو لم يكن مال الاجارة لا يذهب الى الحجّ لكن لما آجر نفسه صار الحجّ واجبا عليه( م ت) أقول: المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالى المعقود لمثله.

[2]. الجمال هو الذي له الجمل و كان مستطيعا للحج أو حج حجّة الإسلام و يحج ندبا لكن بنية ليست بخالصة، و يطلق على خدمة الجمل أيضا، و قوله« تامة» أي مبرئة للذمة أو صحيحة و قوله عليه السلام« تامة» أي في المستطيع بالبراءة و في غيره بالصحة.( م ت).

[3]. الاجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد و الراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الأعمّ.

و اعلم أن بعض العلماء استدلّ بالخبر على وجوب الحجّ لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد و الراحلة لكن الاجمال في الاجير و التمامية يمنعان من الدلالة، و الاستدلال بالآية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست