responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 424

فَيَمُوتُ فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ‌[1].

2872- وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ‌[2] كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ‌[3].

2873- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ‌


[1]. روى الكليني ج 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحجّ». فان كان مراد المصنّف هذا الخبر فلا يدلّ على براءة ذمّة الميت. و ان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحجّ مندوبا و الا فالظاهر أنّه لا يبرئ ذمّة الميت ما لم يحج عنه الحجّ الصحيح الا بفضل اللّه تبارك و تعالى( م ت) و قال علماؤنا: لا تبرأ ذمة المنوب و النائب الا باحرام النائب و دخول الحرم و في بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق و لا يفتى به أحد.

[2]. كذا في النسخ و في الكافي و التهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام« و هي تجزى عن الميت» فالضمير لا محالة راجع الى حج الصرورة.

[3]. يعني ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، و لا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يجزى عن الميت و يوجر هو فيه و هذا لا ينافى وجوب الحجّ عليه إذا أيسر، و ظاهر قوله عليه السلام:

« فليس له ذلك حتّى يحج عن نفسه» يدل أن مشغول الذمّة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه. و ان أثم فحج عن الغير كان مجزيا عن الغير. و ارجاع ضمير« له» الى الميت بعيد جدا.

[4]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 307 و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست