[1]. روى الكليني ج 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبي
عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج
عنه و مات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و
ان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحجّ». فان كان مراد المصنّف هذا الخبر فلا
يدلّ على براءة ذمّة الميت. و ان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا
كان الحجّ مندوبا و الا فالظاهر أنّه لا يبرئ ذمّة الميت ما لم يحج عنه الحجّ
الصحيح الا بفضل اللّه تبارك و تعالى( م ت) و قال علماؤنا: لا تبرأ ذمة المنوب و
النائب الا باحرام النائب و دخول الحرم و في بعض الروايات الاجزاء ان مات في
الطريق و لا يفتى به أحد.
[2]. كذا في النسخ و في الكافي و التهذيب في نظير
هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام« و هي تجزى عن الميت» فالضمير لا محالة
راجع الى حج الصرورة.
[3]. يعني ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى
عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، و لا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به
عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يجزى عن الميت و يوجر هو فيه و هذا لا ينافى وجوب
الحجّ عليه إذا أيسر، و ظاهر قوله عليه السلام:
« فليس له ذلك حتّى يحج عن نفسه»
يدل أن مشغول الذمّة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه. و
ان أثم فحج عن الغير كان مجزيا عن الغير. و ارجاع ضمير« له» الى الميت بعيد جدا.
[4]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 307 و الشيخ في
التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 424