responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 421

بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا[1]

2864- رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ كَانَ مُوسِراً[2] حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ‌[3].

2865- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ‌[4].


[1]. أي الحجة و الامر في التذكير و التأنيث سهل قال الزمخشريّ في الكشّاف عن ابن روبة: الامر في التذكير و التأنيث بيدك.

[2]. أي المكلف.

[3]. الصرورة- بالفتح-: الذي لم يتزوج أو لم يحج، و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنّث( المصباح المنير) و الخبر صحيح و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام كما في المرآة.

[4]. أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع يمنعه عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة، و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف، و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. و ربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من-- البرء على التراخى و هو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء و الحال هذه و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الإعادة، و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست