[3]. الصرورة- بالفتح-: الذي لم يتزوج أو لم يحج،
و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنّث( المصباح المنير) و الخبر
صحيح و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، و سواء
كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحجّ
الممنوع منه حجّة الإسلام كما في المرآة.
[4]. أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل
مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع يمنعه عن الحجّ لا يرجى زواله
عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض
له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج
الى وجوب الاستنابة، و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف، و انما يجب
الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. و
ربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من-- البرء على
التراخى و هو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء و
الحال هذه و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الإعادة، و لو اتفق موته قبل
حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 421