[1]. يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ
و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا
يتصور في الامر المستحب، و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن
الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن
كفرا يكون فسقا. و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه( المرآة) و
قوله:« و على المقام عنده» أي يجب على الامام أن يجبر جماعة على الإقامة في
الحرمين، و ان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.
[2]. اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج و
العمرة معا، و ذكر الحجّ فقط اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاءت به روايات
راجع الكافي( ج 4 ص 264)-- باب فرض الحجّ و العمرة، منها ما فيه في الصحيح عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال:« العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع
لان اللّه تعالى يقول:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»-
الحديث».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 420