responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 42

1651- وَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُ‌[1] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ قَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ ص فَلِأَقَارِبِهِ‌[2] وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ فِيهِمْ‌[3] وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ‌[4].

1652- وَ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ‌ إِنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ[5].

1653- وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا ذِمِّيٍ


[1]. الطريق إليه فيه الحسين بن أحمد بن إدريس و هو من مشايخ الاجازة له و رواه في الخصال عن محمّد بن ماجيلويه.

[2]. أي بالارث و قيامهم عليهم السلام مقامه صلّى اللّه عليه و آله، و فيه اشعار بأن سهم اللّه عزّ و جلّ الذي كان للرسول( ص) أيضا لهم لقيامهم مقامه و سيصرّح بذلك في قوله« فجعل هذه الأربعة الاسهم فيهم».( مراد).

[3]. قوله« و خمس ذى القربى- الخ» فى قوّة قوله و خمس ذى القربى أيضا لاقاربه صلّى اللّه عليه و آله لان المراد بذوى القربى أقر باؤه فيكون قد جعل اللّه لهم.( مراد).

[4]. أي فلا بدّ أن يكون لمساكيننا و أبناء سبيلنا ما يعيشون به عوضا عن الصدقة فجعل اللّه عزّ و جلّ هذين السهمين لهم( مراد) أقول: راجع بيان هذا الخبر الشريف في الجزء الثالث( جزء الزكاة) من مصباح الفقيه للفقيه الهمدانيّ- قدّس سرّه- ص 145.

[5]. الظاهر أن المراد بالمئونة مئونة السنة كما تقدم و سيجي‌ء( م ت) أقول: قد صرح جماعة كثيرة من الفقهاء بأن المراد من المئونة كل ما ينفقه على نفسه و عياله و غيرهم للاكل و الشرب و اللباس و المسكن و التزويج و الخادم و أثاث البيت و الكتب و غير ذلك مما يعد مئونة عرفا، فتعمّ مثل الهبة و الصدقة و الصلة و النذر من الأمور الواجبة و المندوبة ما لم يتجاوز عن الحدّ و لم يعد اسرافا أو تبذيرا أو يكون فوق الشأن.

[6]. طريق المؤلّف الى أبى عبيدة الحذاء و هو زياد بن عيسى الكوفيّ الثقة غير مذكور في المشيخة، و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 389 بسند صحيح. و هو المعمول به عند فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست