[1]. الطريق إليه فيه الحسين بن أحمد بن إدريس و
هو من مشايخ الاجازة له و رواه في الخصال عن محمّد بن ماجيلويه.
[2]. أي بالارث و قيامهم عليهم السلام مقامه صلّى
اللّه عليه و آله، و فيه اشعار بأن سهم اللّه عزّ و جلّ الذي كان للرسول( ص) أيضا
لهم لقيامهم مقامه و سيصرّح بذلك في قوله« فجعل هذه الأربعة الاسهم فيهم».( مراد).
[3]. قوله« و خمس ذى القربى- الخ» فى قوّة قوله و
خمس ذى القربى أيضا لاقاربه صلّى اللّه عليه و آله لان المراد بذوى القربى أقر
باؤه فيكون قد جعل اللّه لهم.( مراد).
[4]. أي فلا بدّ أن يكون لمساكيننا و أبناء سبيلنا
ما يعيشون به عوضا عن الصدقة فجعل اللّه عزّ و جلّ هذين السهمين لهم( مراد) أقول:
راجع بيان هذا الخبر الشريف في الجزء الثالث( جزء الزكاة) من مصباح الفقيه للفقيه
الهمدانيّ- قدّس سرّه- ص 145.
[5]. الظاهر أن المراد بالمئونة مئونة السنة كما
تقدم و سيجيء( م ت) أقول: قد صرح جماعة كثيرة من الفقهاء بأن المراد من المئونة
كل ما ينفقه على نفسه و عياله و غيرهم للاكل و الشرب و اللباس و المسكن و التزويج
و الخادم و أثاث البيت و الكتب و غير ذلك مما يعد مئونة عرفا، فتعمّ مثل الهبة و
الصدقة و الصلة و النذر من الأمور الواجبة و المندوبة ما لم يتجاوز عن الحدّ و لم
يعد اسرافا أو تبذيرا أو يكون فوق الشأن.
[6]. طريق المؤلّف الى أبى عبيدة الحذاء و هو زياد
بن عيسى الكوفيّ الثقة غير مذكور في المشيخة، و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص
389 بسند صحيح. و هو المعمول به عند فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 42