responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 413

يَلِي السِّقَايَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ[1] وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.

بَابُ السَّهْوِ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

2848- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ عَنْهُ‌[2].

2849- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةً قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ[3].

وَ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا سَعَى فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ‌[4]


[1]. يعني داود بن عليّ بن العباس الذي كان واليا على مكّة.

[2]. أي يستنيب مع تعسر الرجوع( م ت) و قال سلطان العلماء: لا خلاف في أن السعى ركن يبطل بتركه الحجّ و العمرة عمدا و أمّا إذا ترك سهوا يجب الإتيان به و العود لاستدراكه ان أمكن أي بدون مشقة شديدة و الا استناب- انتهى و قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع الى مكّة فانه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك و من تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« رجل نسى السعى بين الصفا و المروة، فقال: يعيد السعى، قلت: فانه يخرج قال: يرجع فيعيد السعى، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمى سنة و السعى بين الصفا و المروة فريضة- الخ».

[3]. رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج 1 ص 490. و قال صاحب المدارك: لا يحل لمن أخل بالسعى ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتّى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه، و هل يلزمه الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظنّ اتمام السعى فواقع ثمّ تبين النقص كما سيأتي يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى، و في الحاق الجاهل بالعامد أو الناسى وجهان أظهرهما الأول- انتهى.

[4]. قال بعض الشراح: قد قطع الاصحاب بأن الشك في النقيصة في السعى يبطل، و أما-- اذا كان بين الاكمال و الزيادة فيقطع و يصحّ سعيه. و قال فقيه عصرنا- مد ظله العالى- في جامع المدارك ج 2 ص 527: لزوم الإعادة مع عدم تحصيل العدد انما خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ و عدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة و النقيصة الموجبتين للبطلان و الاعتماد على أصالة الاقل، و استدلّ أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام«: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثمّ رجع الى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظافيره و أحل ثمّ ذكر أنّه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما، فقلت: دم ما ذا؟

قال: بقرة، قال: و ان لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعى حتّى يكمل سبعة أشواط، ثمّ ليرق دم بقرة». و يمكن أن يقال: أما صورة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعى بالدخول فيما رتب على العمل لا مجرد الانصراف بناء على اعتبار الموالات في الاشواط، و مع ذلك مقتضى اطلاق الصحيح المذكور لزوم الإعادة، و لا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج عن العمل في الصحيح، و أمّا صورة حصول الشك في الاثناء فلو لا الصحيح المذكور لامكن التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر حصول المأمور به بما كان لازما مع الغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة بأول البدن مع أول الحجر الأسود مع عدم تيسر احراز الجزء الأول منهما فالحكم بالاستيناف في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر، و يمكن أن يكون من جهة عدم سهولة الاستيناف و عدم الاعتداد بالاشواط السابقة فالمتعين الاخذ به.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست