[4]. رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن
أبي الحسن عليه السلام و هو الكاظم و لم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصحّ الاضمار،
و لعله سأله عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرّة و عنه مرة اخرى فيصحّ الاضمار.
[5]. قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على استحباب
الطواف عن الاقارب و غيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند
المحقّقين.
[6]. روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل
بن عبد الخالق قال:« كنت الى جنب أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه عبد اللّه
و ابنه الذي يليه فقال له رجل:
- أصلحك اللّه- يطوف الرجل عن
الرّجل و هو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا
فطاف عنّى- سمى الأصفر- و هما يسمعان» و يشمل الواجب و المندوب و يدلّ على أنّه لا
يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكّة من غير عذر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 406