responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 406

بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ أَوْ شَاهِدٌ[1]

2829- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ عَنْ أَحَدٍ[2] مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ‌[3].

2830- وَ سَأَلَهُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ‌[4] عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ[5].

وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ غَيْرُهُ‌[6].


[1]. يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر و الغائب لعموم الاخبار، و كذا صلاة الطواف و لا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر و قد تقدم.( م ت).

[2]. مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

[3]. و يسمّى باسمه، و ان أضمر جاز لما سيجي‌ء.

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام و هو الكاظم و لم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصحّ الاضمار، و لعله سأله عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرّة و عنه مرة اخرى فيصحّ الاضمار.

[5]. قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على استحباب الطواف عن الاقارب و غيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحقّقين.

[6]. روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:« كنت الى جنب أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه عبد اللّه و ابنه الذي يليه فقال له رجل:

- أصلحك اللّه- يطوف الرجل عن الرّجل و هو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عنّى- سمى الأصفر- و هما يسمعان» و يشمل الواجب و المندوب و يدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكّة من غير عذر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست