[1]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن
كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال:« المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار».
[2]. في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« الصبيان يطاف بهم و يرمى
عنهم- الى آخر الحديث».
[3]. لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى
للتأسّى و لاخبار كثيرة تقدّمت، و المشهور بين الاصحاب جواز تأخير السّعى
للاستراحة الى يوم آخر.( م ت).
[4]. هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطّواف
ثمّ دخل في السّعى سهوا لا يستأنفهما كما مرّ، و أمّا إذا لم يتلبس بالطواف و بدأ
بالسّعى فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتد بالسّعى و يأتي بالطواف و يعيد السّعى، و قطع
به في الدروس و قال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى-- قبل الطواف أعاده بعده
فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا( المرآة) و قال في المدارك في
قوله« لان هذا قد دخل في شيء»: هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف
و عدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير الى ما اعتبره القوم من
التقييد إذا الظّاهر أنّه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف و مع ذلك فلا ريب أن
الاتمام ثمّ الاستيناف طريق الاحتياط.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 404