responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 404

2822- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ ع قَالَ‌ الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيَرْمِي الْجِمَارَ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ.

وَ قَدْ رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنْهُ ع رُخْصَةً فِي الطَّوَافِ وَ الرَّمْيِ عَنْهُمَا[1].

2823- وَ قَالَ فِي الصِّبْيَانِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ‌[2].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْيَ‌[3]

2824- رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ قَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌[4].


[1]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار».

[2]. في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم- الى آخر الحديث».

[3]. لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسّى و لاخبار كثيرة تقدّمت، و المشهور بين الاصحاب جواز تأخير السّعى للاستراحة الى يوم آخر.( م ت).

[4]. هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشي‌ء من الطّواف ثمّ دخل في السّعى سهوا لا يستأنفهما كما مرّ، و أمّا إذا لم يتلبس بالطواف و بدأ بالسّعى فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتد بالسّعى و يأتي بالطواف و يعيد السّعى، و قطع به في الدروس و قال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى-- قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا( المرآة) و قال في المدارك في قوله« لان هذا قد دخل في شي‌ء»: هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف و عدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير الى ما اعتبره القوم من التقييد إذا الظّاهر أنّه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف و مع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثمّ الاستيناف طريق الاحتياط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست