[1]. اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، و
نقل عن ابن إدريس أنّه توقف في هذا الحكم، و قيل يسقط مع التعذر و يحتمل اشتراطه
مطلقا فتأمل( سلطان) و الخبر يدل على الوجوب للرجال و الاستحباب للنساء، و خفض
الجواري بمنزلة الختان للرجال.
[2]. ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم
للفساد.( م ت).
[3]. المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة
على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة،
و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)
( 3) في النهاية: فى الحديث انه
طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا
ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.
[4]. المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة
على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة،
و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)
( 3) في النهاية: فى الحديث انه
طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا
ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.
[5]. قال في المدارك: حكم المحقّق في النافع و
غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة الى
الشهرة. و نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه حكم بالتحريم-- خاصّة في الفريضة، و عن
ابن إدريس أنّه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة
دون النافلة، و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا و حمل هذا الخبر و خبر عمر
بن يزيد عن الصادق عليه السلام« انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و
اللّه ما به بأس» على التقية كما تدلّ عليه صحيحة صفوان و البزنطى قالا:« سألناه
عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان
أبى يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 401