responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 401

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْأَغْلَفِ‌

2814- رَوَى حَرِيزٌ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا مَخْتُوناً[1].

2815- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ‌[2].

بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ‌[3]

2816- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ السُّبُوعَيْنِ‌[4] وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ‌[5].


[1]. اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، و نقل عن ابن إدريس أنّه توقف في هذا الحكم، و قيل يسقط مع التعذر و يحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل( سلطان) و الخبر يدل على الوجوب للرجال و الاستحباب للنساء، و خفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.

[2]. ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد.( م ت).

[3]. المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)

( 3) في النهاية: فى الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.

[4]. المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)

( 3) في النهاية: فى الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أي سبع مرّات و منه الأسبوع للايام السبعة و يقال له: سبوع- بلا ألف- لغة فيه قليلة، و قيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد و برود و ضرب و ضروب.

[5]. قال في المدارك: حكم المحقّق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة الى الشهرة. و نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه حكم بالتحريم-- خاصّة في الفريضة، و عن ابن إدريس أنّه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا و حمل هذا الخبر و خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام« انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس» على التقية كما تدلّ عليه صحيحة صفوان و البزنطى قالا:« سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبى يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست