responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 40

بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ‌[1].

1645- وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ فَقَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا فَقَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا فَقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ[2].

1646- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً[3].

1647- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ‌[4].


[1]. يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا و حمل على الاستحباب لما يأتي تحت رقم 1647 عن أبي الحسن الرضا( ع). و سيأتي الكلام فيه.

[2]. يدل على وجوب الخمس في الكنز و المعادن جميعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 383 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) قال:« سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا». و روى الكليني في الحسن كالصحيح نحوه.

[3]. في بعض النسخ« خاصا» و في بعضها« خاص» بالرفع أي هو خاصّ بها. ان كان المراد غنائم دار الحرب فظاهر هذا الخبر التقيّة، و يمكن أن يكون المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة و نفع و داخل في كريمة« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ» أو المعنى أن الخمس المعتد به خمس غنائم دار الحرب و الباقي قليل بالنسبة إليها. و قال الفاضل التفرشى: ان المراد بالغنائم المنافع المستفادة في السنة خاصّة دون ما كان في ملك المالك قبلها و ان حال عليها الحول، و هو مأخوذ من قوله تعالى‌« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌- الآية».

[4]. الطريق صحيح، و رواه الشيخ بسند صحيح عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن البزنطى عن أبي الحسن الرضا( ع) هكذا« سألت أبا الحسن عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».

و سند الخبر الذي تقدم في أول الباب قاصر عن مكافئة هذا الصحيح، فلذا لم يعمل بالذى تقدّم عامة المتأخرين و ان عمل به أكثر القدماء و حملوه على الاستحباب، قال في المدارك:

اختلف الاصحاب في اعتبار النصاب في المعادن و في قدره، فقال الشيخ- رحمه اللّه- في-- الخلاف: يجب الخمس في المعادن و لا يراعى فيها نصاب، و به قطع ابن إدريس في سرائره فقال: اجماع الاصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها قليلا كان أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار، و هو اختيار ابن الجنيد و السيّد المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن زهرة و سلار و غيرهم، و قال أبو الصلاح: يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه مرسلا في المقنع و الفقيه، و قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لا يجب فيها شي‌ء حتّى يبلغ عشرين دينارا و اختاره العلّامة و إليه ذهب عامة المتأخرين و هو المعتمد، ثمّ استدلّ بخبر الصفار المذكور، و ردّ على ابن إدريس و قال:

دعوى الإجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان، ثمّ طعن في سند الخبر المتقدّم بجهالة الراوي و رجّح سند الأخير بعدم الواسطة و جواز حمل الاوّل على الاستحباب جمعا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست