[1]. هو مجهول الحال و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن
سنان، و رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 498 عن على عن أبيه عن إسماعيل
بن مرّار عن مبارك.
[2]. أي في أموال الأغنياء، و في بعض النسخ« فى
أموالكم» بلفظ الخطاب كما في الكافي.
[3]. في بعض النسخ« محمّد بن بكر» و الصواب ما
اخترناه في المتن طبقا للكافى ج 4 ص 61.
[4]. أي حصنوا أموالكم من السرقة و الحرق و الغرق
باعطاء الزكاة و أدائها الى مستحقها.
[5]. السند صحيح، و قوله« أ رأيت قول اللّه»، أي
أخبرنى عن قول اللّه تعالى.
[6]. المراد بالصدقات الزكوات، و اللام في قوله«
لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» للتمليك و يشمل من لا يملك مئونة سنته فعلا و قوة
له و لعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف و غيره. و المراد بالعاملين عليها
العاملين في تحصيلها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة بدون شرط الفقر
فيهم.
« وَ الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ» قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: أجمع العلماء كافة على أن
للمؤلّفة قلوبهم سهما من الزكاة، و انما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو
شموله للمسلمين أيضا، فقال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط:« وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا
الكفّار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات الى الإسلام و يتألفون ليستعان بهم
على قتال أهل الشرك، و لا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام» و اختاره المحقق و
جماعة- رحمهم اللّه- و قال المفيد- قدّس سرّه-: المؤلّفة قلوبهم ضربان مسلمون و
مشركون و ربما ظهر من كلام-- ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين- انتهى.
و قوله تعالى« وَ
فِي الرِّقابِ» جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه
الملك أو الاختصاص كغيرهم و هم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، و
العبيد تحت الشدة عند مولاهم يشترون من مال الزكاة و يعتقون بعد الشراء. و
الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية و لا اسراف و لا يتمكنون من القضاء
و عجزوا عن أدائه.
« وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» كمعونة
الحاجّ و قضاء الديون عن الحى و الميت و جميع سبل الخير و المصالح و عمارة المساجد
و المشاهد و اصلاح القناطر و غير ذلك من القربات. و المراد بابن السبيل المنقطع به
في غير بلده، و لا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكّنه من الاعتياض عنه ببيع أو
اقراض.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 4