responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 4

1575- وَ رَوَى مُبَارَكٌ الْعَقَرْقُوفِيُ‌[1] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ‌[2].

1576- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ[3] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ[4].

1577- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[5] إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‌[6]


[1]. هو مجهول الحال و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان، و رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 498 عن على عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن مبارك.

[2]. أي في أموال الأغنياء، و في بعض النسخ« فى أموالكم» بلفظ الخطاب كما في الكافي.

[3]. في بعض النسخ« محمّد بن بكر» و الصواب ما اخترناه في المتن طبقا للكافى ج 4 ص 61.

[4]. أي حصنوا أموالكم من السرقة و الحرق و الغرق باعطاء الزكاة و أدائها الى مستحقها.

[5]. السند صحيح، و قوله« أ رأيت قول اللّه»، أي أخبرنى عن قول اللّه تعالى.

[6]. المراد بالصدقات الزكوات، و اللام في قوله‌« لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» للتمليك و يشمل من لا يملك مئونة سنته فعلا و قوة له و لعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف و غيره. و المراد بالعاملين عليها العاملين في تحصيلها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة بدون شرط الفقر فيهم.

« وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: أجمع العلماء كافة على أن للمؤلّفة قلوبهم سهما من الزكاة، و انما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا، فقال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط:« وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ عندنا الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من مال الصدقات الى الإسلام و يتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، و لا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام» و اختاره المحقق و جماعة- رحمهم اللّه- و قال المفيد- قدّس سرّه-: المؤلّفة قلوبهم ضربان مسلمون و مشركون و ربما ظهر من كلام-- ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين- انتهى.

و قوله تعالى‌« وَ فِي الرِّقابِ» جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم و هم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، و العبيد تحت الشدة عند مولاهم يشترون من مال الزكاة و يعتقون بعد الشراء. و الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية و لا اسراف و لا يتمكنون من القضاء و عجزوا عن أدائه.

« وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» كمعونة الحاجّ و قضاء الديون عن الحى و الميت و جميع سبل الخير و المصالح و عمارة المساجد و المشاهد و اصلاح القناطر و غير ذلك من القربات. و المراد بابن السبيل المنقطع به في غير بلده، و لا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكّنه من الاعتياض عنه ببيع أو اقراض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست