[1]. قوله« فى طوافه» كذا، و ليس في التهذيبين و
لا في روضة المتقين.
[2]. قوله« فاذا رجع بنى على طوافه» مبنى على كون
طوافه طواف نافلة لورود أخبار بأن من قطع طواف الفريضة ان كان تجاوز النصف فليبن و
ان لم يتجاوز فليستأنف، منها حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى
رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، فقال: ان كان طواف نافلة بنى عليه
و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه» و اطلاق بعض الأخبار يقتضى جواز القطع في طواف
الفريضة و البناء مطلقا ان كان لحاجة و لعلّ الاستيناف في طواف الفريضة أحوط و
أحوط منه الاتمام ثمّ الاستيناف ان لم يتجاوز النّصف.
[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 415 هاهنا« فيطلع الفجر»
و لعلّ المراد به الفجر الاوّل.
[4]. في الكافي و التهذيب« ثم أتم الطواف» و لعلّ السهو
من النسّاخ، فيدل على جواز القطع للوتر إذا خاف فوت الوقت بالإسفار و التنوير، و
على البناء على الطواف و ان لم يتجاوز النصف.( م ت).
[5]. يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت
سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده و يؤيّده ما في الكافي ج 4 ص 414 في الموثّق
كالصحيح عن عمران الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
ثلاثة أشواط من الفريضة ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ فقال: يقضى طوافه و
قد خالف السنّة فليعد طوافه» و السؤال و ان كان قبل مجاوزة النصف لكن الاعتبار
بعموم الجواب، و التقييد بمخالفة السنّة أي لم يقطعه رسول اللّه-- صلّى اللّه عليه
و آله و الائمّة عليهم السلام لدخول البيت، و يمكن أن يكون المراد بمخالفة السنّة
القطع قبل مجاوزة النّصف و هكذا فهمه أكثر الاصحاب و حملوا الإطلاق عليه، لكن
الاوّل أظهر و ان كان الأحوط البناء بعد المجاوزة و الإعادة خروجا من الخلاف و
عملا بالاخبار مهما أمكن( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 394