[1]. يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد
الموت لانهم خرجوا عن الوصف، و أمّا اعطاء قدر منه الى الغير فعلى الاستحباب على
الظاهر، و ان كان الوقوف مع النصّ أحوط بغير نية الوجوب و الندب، بل ينوى القربة؛
و يدلّ أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا.( م ت).
[2]. لعل المراد من السؤال أنّه هل يجب على الامام
الزكاة أو كيف يؤدى و الى من يؤدى.
[3]. يعني ان الامام هو خليفة اللّه تعالى لا يفعل
شيئا الا بأمره و ارادته، فان وجب عليه شيء لا يؤخره عن وقت وجوبه.
[4]. الخمس حقّ مالى ثبت بالكتاب و السنّة و الإجماع
لبنى هاشم بالاصل عوضا عن الزكاة و مرادنا بالإجماع هنا اجماع المسلمين.
[5]. رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 1 ص
547 بطريق صحيح عن البزنطى عن محمّد بن على عنه( ع) و محمّد بن على مشترك لكن
راويه أحمد بن أبي نصر البزنطى و هو من أصحاب الإجماع.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 39