responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 39

بِهِمْ ذَلِكَ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ‌[1].

1642- وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

1643- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنَ الزَّكَاةِ[2] فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ‌[3].

بَابُ الْخُمُسِ‌[4]

1644- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌[5] عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا


[1]. يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لانهم خرجوا عن الوصف، و أمّا اعطاء قدر منه الى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر، و ان كان الوقوف مع النصّ أحوط بغير نية الوجوب و الندب، بل ينوى القربة؛ و يدلّ أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا.( م ت).

[2]. لعل المراد من السؤال أنّه هل يجب على الامام الزكاة أو كيف يؤدى و الى من يؤدى.

[3]. يعني ان الامام هو خليفة اللّه تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره و ارادته، فان وجب عليه شي‌ء لا يؤخره عن وقت وجوبه.

[4]. الخمس حقّ مالى ثبت بالكتاب و السنّة و الإجماع لبنى هاشم بالاصل عوضا عن الزكاة و مرادنا بالإجماع هنا اجماع المسلمين.

[5]. رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 1 ص 547 بطريق صحيح عن البزنطى عن محمّد بن على عنه( ع) و محمّد بن على مشترك لكن راويه أحمد بن أبي نصر البزنطى و هو من أصحاب الإجماع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست