[1]. دأب المصنّف غير دأب الاصحاب في ذكر المناسك
أولا ثمّ بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثمّ ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية
و الآداب الكثيرة.( م ت).
[2]. حمل على الناسى و في الجاهل خلاف و يمكن
الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا( المرآة) و قال المولى
المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعى، و
يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال: قلت لابى الحسن
عليه السلام:« جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف النساء ثمّ سعى؟ فقال: لا
يكون السعى الّا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شيء؟ فقال: لا يكون السّعى الاقبل
طواف النساء».