responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 387

بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ السَّعْيِ وَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى‌[1]

2777- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ‌[2].

2778- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي تَعْجِيلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِكَ أَوْ قَدَّمَهُ‌[3].

يَعْنِي الْمُتَمَتِّعَ‌[4].

2779- وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.

2780- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ‌


[1]. دأب المصنّف غير دأب الاصحاب في ذكر المناسك أولا ثمّ بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثمّ ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية و الآداب الكثيرة.( م ت).

[2]. حمل على الناسى و في الجاهل خلاف و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا( المرآة) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعى، و يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال: قلت لابى الحسن عليه السلام:« جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف النساء ثمّ سعى؟ فقال: لا يكون السعى الّا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شي‌ء؟ فقال: لا يكون السّعى الاقبل طواف النساء».

[3]. قد حمل على ذوى الاعذار.

[4]. الظاهر أنّه من كلام حفص و يحتمل كونه من المصنّف، و الأول أظهر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست