[1]. الظاهر أنّه كناية عن ادراك آخر وقت الوقوف
بالمشعر حيث ذهب الناس، و يدل على ادراك الحجّ باضطرارى المشعر. و في بعض النسخ« و
عليه خمسة من الناس».
[2]. يعني أنّه لا يفوت حجّه من حيث فوت الوقوف
بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطرارى و هو بعد طلوع الشّمس الى الزوال، لا أنّه يكفى
عن جميع المناسك. قال العلّامة- رحمه اللّه- في القواعد: لو أدرك عرفة اختيارا و
المزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صحّ حجّه، و لو أدرك الاضطراريّين
فالاقرب الصحّة، و لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة بطل و يتخلّل من فاته الحجّ
بعمرة مفردة ثمّ يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته و الا ندبا و يسقط باقى الافعال
عنه لكن يستحبّ له الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ يعتمر للتخلّل.
[3]. رواه الكليني ج 4 ص 476 بزيادة هاهنا و هى« و
عليه خمسة من الناس».
[4]. لعله ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 530 في
الصحيح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال:« جاءنا رجل بمنى فقال:
انّى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال عبد اللّه بن المغيرة: فلا حجّ لك و سأل
إسحاق بن عمّار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك
فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشّمس فقد أدرك الحجّ».