responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 380

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

2755- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا- عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ[1] وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

2756- وَ رُوِيَ عَنْ دُرُسْتَ‌[2] عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ فَقَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ.

2757- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا[3] وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.

2758- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا


[1]. ظاهره أنّها حجّت التمتع و قضت الطواف و السعى مع احتمال الافراد.( م ت).

[2]. الطريق إليه صحيح و هو ابن أبي منصور الواسطى و هو واقفى و لم يوثّق صريحا. و عجلان أبو صالح مشترك و الظاهر هو الواسطى الخبّاز و لم يوثق كما في جامع الرواة و قد عنون الكشّيّ عجلان أبا صالح و نقل عن محمّد بن مسعود أنّه قال: سمعت عليّ بن الحسن بن عليّ ابن فضال يقول: عجلان أبو صالح ثقة.

[3]. يدل على أنّها إذا حاضت بعد الطواف و لو لم تصلّ سواء كان قبل السعى أو في أثنائه تتم عمرتها و لا ريب فيه.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست