نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 378
2749- وَ رَوَى حَفْصٌ وَ جَمِيلٌ وَ غَيْرُهُمَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض قال
يجزيه[1].
2750- و سأله جميل
بن دراج عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء[2] فإن تعمد
ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك بعد الثلاثين
التي يوفر فيها الشعر[3] للحج فإن
عليه دما يهريقه[4].
2751- و روي عن
حماد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد الله ع جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة
أتيت أهلي و لم أقصر قال عليك بدنة قال فإني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت
فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها الله إنها كانت أفْقَهَ مِنْكَ
عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ[5].
[2]. تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتّع و
وجوب الدم بذلك هو المشهور بين الاصحاب و نقل عن الشيخ في الخلاف أنّه قال: الحلق
مجز و التقصير أفضل و هو ضعيف، و ذكر العلّامة في المنتهى أن الحلق مجز و ان قلنا
انه محرم و هو ضعيف.( المرآة).
[3]. قوله« التي يوفر فيها» صفة لقوله« بعد» ظاهرا
بتأويل الأزمنة أو الأشهر، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في
شوال مستحبّا( المرآة).
[4]. المشهور بين الاصحاب استحباب توفير الشعر من
أول ذى القعدة للمتمتع فان حلقه يستحبّ له اهراق دم، و ذهب المفيد و بعض الاصحاب
الى وجوبهما و استدلّ له بهذا الخبر لانه عليه السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر
الحجّ الى ثلاثين و حكم بلزوم الكفّارة بعد الثلاثين كما في المرآة.
[5]. يدلّ كالاسبق على جواز الاكتفاء بالمسمّى لا
سيما مع الضرورة.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 378