responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 378

2749- وَ رَوَى حَفْصٌ وَ جَمِيلٌ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض قال يجزيه‌[1].

2750- و سأله جميل بن دراج‌ عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء[2] فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‌ء و إن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر[3] للحج فإن عليه دما يهريقه‌[4].

2751- و روي عن حماد بن عثمان قال‌ قال رجل لأبي عبد الله ع جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر قال عليك بدنة قال فإني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها الله إنها كانت أفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ[5].

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ وَ يَرْجِعُ‌

2752- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ‌


[1]. يدلّ على عدم وجوب التقصير من كلّ شعر.

[2]. تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتّع و وجوب الدم بذلك هو المشهور بين الاصحاب و نقل عن الشيخ في الخلاف أنّه قال: الحلق مجز و التقصير أفضل و هو ضعيف، و ذكر العلّامة في المنتهى أن الحلق مجز و ان قلنا انه محرم و هو ضعيف.( المرآة).

[3]. قوله« التي يوفر فيها» صفة لقوله« بعد» ظاهرا بتأويل الأزمنة أو الأشهر، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبّا( المرآة).

[4]. المشهور بين الاصحاب استحباب توفير الشعر من أول ذى القعدة للمتمتع فان حلقه يستحبّ له اهراق دم، و ذهب المفيد و بعض الاصحاب الى وجوبهما و استدلّ له بهذا الخبر لانه عليه السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحجّ الى ثلاثين و حكم بلزوم الكفّارة بعد الثلاثين كما في المرآة.

[5]. يدلّ كالاسبق على جواز الاكتفاء بالمسمّى لا سيما مع الضرورة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست