responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 369

وَ إِذَا وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ فِيهَا أَفْرَاخٌ تَتَحَرَّكُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً مِنَ الْبُدْنِ عَلَى الْإِنَاثِ بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[1] وَ إِنْ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً مِنَ الْغَنَمِ عَلَى عَدَدِهَا مِنَ الْإِنَاثِ بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا سَلِمَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ‌[2].

2731- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ‌[3].

وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ


[1]. في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال« فى رجل وطئ بيض نعامة ففدغها و هو محرم فقال: قضى على عليه السّلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح و سلم حتّى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».

و الفدغ كالشّدخ: الكسر.

[2]. في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن سليمان بن خالد قال:« سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل». و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فى كتاب عليّ عليه السلام: فى بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام» و اعلم أن الفيض- رحمه اللّه- جعل كل هذه الاحكام أعنى من قوله« فان قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم» إلى هنا- جزء الخبر الذي رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام.

[3]. مرويّ في الكافي ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح، و قال الكليني بعده: اعلم أنه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجّك و لا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست