[1]. في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن أبي الصباح
الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال« فى رجل وطئ بيض نعامة ففدغها
و هو محرم فقال: قضى على عليه السّلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل
فما لقح و سلم حتّى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».
و الفدغ كالشّدخ: الكسر.
[2]. في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن سليمان بن
خالد قال:« سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في عدد البيض من
الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل». و روى الشيخ في التهذيب ج
1 ص 549 في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فى كتاب عليّ
عليه السلام: فى بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام» و اعلم أن الفيض- رحمه
اللّه- جعل كل هذه الاحكام أعنى من قوله« فان قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم»
إلى هنا- جزء الخبر الذي رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام.
[3]. مرويّ في الكافي ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح،
و قال الكليني بعده: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم
في حجّك و لا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 369