[3]. لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل
أو لمحرم و كذا في الإقامة على المشهور، و قيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحمّلها
و هو محرم، و المشهور عموم المنع كما في المدارك.
[4]. استفهام انكارى، و ليس هذا من القياس بل هو
تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامّة.( م ت).
[5]. رواه الكليني ج 4 ص 372 و الشيخ في التهذيب ج
1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[6]. يعني الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في
الموثّق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 و فيه« ثم لا يتعاودان
أبدا» و مثله في التهذيب ج 1 ص 541.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 361