responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 360

2702- وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ‌[1].

2703- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[2] قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.

2704- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرَّهُ.

2705- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَحُكُّ رَأْسَهُ أَوْ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ فَقَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً[3] فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ.

2706- وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ‌[4].


[1]. الكعك: خبز معروف، معرب كاك. و السويق طعام معروف و هو الدقيق المشوى من أصناف الحبوب. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 و الاستبصار ج 2 ص 199 و فيهما« فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق».

[2]. ضعيف جدا. و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شي‌ء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد قتلها». و المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام و ربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكليني و لعله أقوى و حمله بعضهم على الضرورة.( المرآة).

[3]. في النهاية الأثيرية: تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شي‌ء من صمغ عند الاحرام لئلّا يشعث و يقمل ابقاء على الشعر، و انّما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.

[4]. و لا يدلكه لرفع الوسخ لئلّا يسقط الشعر و لا يدمى.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست