responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 354

أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي‌[1] وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ع ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.

2676- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ عَلَيْهَا الظِّلَالَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ الظِّلَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ[2] وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.

2677- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ‌[3] عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ فِي أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَالَ مِنْ عِلَّةٍ فَأَمَرَ بِفِدَاءِ شَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى‌[4] وَ قَالَ نَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا ذَلِكَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَيْنَا.

2678- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ‌[5].

2679- وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ‌[6].

2680- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ‌[7].

يَعْنِي‌


[1]. الزميل: الرفيق و العديل و الذي يعادلك في المحمل.

[2]. في النهاية: الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس و الى جانبيه. و في الصحاح: وجع يأخذ في نصف الرأس و الوجه.

[3]. في بعض النسخ« سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام و أنا أسمع» و الظاهر أنّه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي و التهذيبين، و عدم مرجع للضمير.

[4]. إلى هنا في الكافي و التهذيبين و ليس الباقي فيها.

[5]. يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء، و عدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الاصحاب.

[6]. الطريق صحيح كما في الخلاصة، و يدلّ على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه( م ت) و قد يحمل على ما إذا لم يصل الى رأسه أو يقال: هذا القدر معفو عنه.

[7]. في ستر الانف كراهة و تتأكد في التجاوز عنه.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست