responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 35

1631- وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ السَّكُونِيُ‌[1] لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‌ إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.

زَكَاةُ الْغَلَّاتِ‌[2]

وَ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ‌[3] فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ‌[4].

الْحَجُّ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ

1632- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّرُورَةِ[5] أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

1633- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ‌[6] لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‌ يَكُونُ عِنْدِيَ‌


[1]. لم يذكر المصنّف طريقه الى عبد اللّه بن عجلان و الظاهر أخذه من الكافي، و فيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف و جهالة. و رواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.

[2]. العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

[3]. السيح: الماء الجاري، و الغرب- كغضب-: الماء السائل بين البئر و الحوض يقطر من الدلاء و الراوية و الدلو العظيمة و لعلّ المراد الأخير.

[4]. راجع نصوص هذه الفتاوي الكافي ج 3 ص 512 باب« أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث» و التهذيب ج 1 ص 351 باب« زكاة الحنطة و الشعير».

[5]. الضرورة هو الذي لم يحج بعد و مثله امرأة صرورة، و هي التي لم تحج بعد. و قوله« أ يحج» فى بعض النّسخ« فأحجج» و في اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.

[6]. الطريق إليه صحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست