[1]. يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و
الكافور مع الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما،
و يدلّ أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذرّ في العين الا
الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا و الاكتحال أعمّ من أن
يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا.( م ت).
[2]. الصبر- ككتف- دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة
من نبات، و الورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.
[3]. يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة، و قد
اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر الى التحريم و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه و
الأصحّ التحريم، و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر.(
المرآة).
[4]. يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء
مطلقا، و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة، و قال الشهيد في الدروس بكراهة
المبالغة في السواك إذا لم يفض الى الادماء( المرآة) و يدلّ على جواز السواك بل
استحبابه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 347