responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 347

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ‌

2647- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِزِينَةٍ[1].

2648- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ‌[2].

2649- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ[3].

2650- وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ‌[4] قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.


[1]. يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و الكافور مع الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما، و يدلّ أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذرّ في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا و الاكتحال أعمّ من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا.( م ت).

[2]. الصبر- ككتف- دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات، و الورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.

[3]. يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة، و قد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر الى التحريم و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه و الأصحّ التحريم، و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر.( المرآة).

[4]. يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا، و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة، و قال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض الى الادماء( المرآة) و يدلّ على جواز السواك بل استحبابه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست