[3]. المسك- بفتحتين- السوار أو الأعمّ منه و من
الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل و العاج، و قيل: جلود دابّة بحرية.( م ت).
[4]. يدلّ على جواز احرامهنّ في الذهب و الخزّ، و
على كراهة الحرير.( م ت).
[5]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. و هو لم يوثّق
صريحا و له كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ- رحمه اللّه-
[6]. يظهر منه و من غيره من الاخبار اطلاق العمامة
على اليسير مثل ثلاثة أذرع و نحوها و يفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما
يكون الغالب فيها و ان احتمل الملون أيضا.( م ت).
[7]. ثقة و الطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو و
فيه كلام.
[8]. المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا، و
يدلّ على جوازه ان كان قصيرا. و في بعض النسخ« أزراره» أي أزرار قباه أو قميصه في
صورة جواز لبسهما. و يؤيّد ما في المتن ما رواه الكليني ج 4 ص 347- بسند فيه سهل
بن زياد- عن القداح عن جعفر عليه السّلام« أن عليّا عليه السلام كان لا يرى بأسا
بعقد الثوب إذا قصر ثمّ يصلى[ فيه] و ان كان محرما» و قد-- ذكر العلامة و غيره
أنّه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله، و استدلّوا عليه بهذه الرواية
أعنى صحيح الأعرج و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات
التحريم و الاحتياط في الترك الا مع الضرورة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 345