responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 345

أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي الْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ.

2636- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُ‌ عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ[1].

2637- وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ‌[2] عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ‌[3].

2638- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ‌[4].

2639- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ‌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.

2640- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِ‌[5] قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌[6].

2641- وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌[7] عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ‌[8] قَالَ لَا.


[1]. أي الخالص، و يدلّ على مغايرة حكم القزّ لحكم الحرير الخالص.

[2]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة.

[3]. المسك- بفتحتين- السوار أو الأعمّ منه و من الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل و العاج، و قيل: جلود دابّة بحرية.( م ت).

[4]. يدلّ على جواز احرامهنّ في الذهب و الخزّ، و على كراهة الحرير.( م ت).

[5]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. و هو لم يوثّق صريحا و له كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ- رحمه اللّه-

[6]. يظهر منه و من غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع و نحوها و يفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها و ان احتمل الملون أيضا.( م ت).

[7]. ثقة و الطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو و فيه كلام.

[8]. المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا، و يدلّ على جوازه ان كان قصيرا. و في بعض النسخ« أزراره» أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما. و يؤيّد ما في المتن ما رواه الكليني ج 4 ص 347- بسند فيه سهل بن زياد- عن القداح عن جعفر عليه السّلام« أن عليّا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثمّ يصلى‌[ فيه‌] و ان كان محرما» و قد-- ذكر العلامة و غيره أنّه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله، و استدلّوا عليه بهذه الرواية أعنى صحيح الأعرج و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم و الاحتياط في الترك الا مع الضرورة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست