[1]. الغلالة- بالكسر- ثوب يلبس تحت الثياب لمنع
الحيض عن التعدّى، و اختلف الاصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة
فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص و الضرورة( م ت) بل ادّعى عليه الإجماع.
[2]. القفّاز- كرمّان- شيء يعمل لليدين يحشى بقطن
تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلى لليدين و الرجلين( الوافي) و قال المولى
المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« كره» أي حرم أو الأعمّ فان البرقع- بضمّتين- أعمّ من
النقاب و السدل.
[3]. يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة
كالغلالة.( م ت).
[4]. القرط- بالضم-: ما يعلق في أعلى الاذن أو
شحمتها، و المشهورة: الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره، و القلادة- بالكسر
مشهورة-( م ت).
[5]. ثوب مفدم- ساكنة الفاء- اذا كان مصبوغا بحمرة
مشبعا، و صبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع( الصحاح) و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في
الصحيح.
[6]. كذا و في التهذيب« للزينة» أي تلبسه للزينة
أي غير المعتادة أو مع اظهارها.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 344