responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 344

الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً[1].

2630- وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ‌[2].

2631- وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْرَ[3].

2632- وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ[4].

2633- وَ سَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ عَنْ مُصَبَّغَاتِ الثِّيَابِ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا الْمُفْدَمُ الْمَشْهُورُ[5].

2634- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ[6].

2635- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لَا خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ-


[1]. الغلالة- بالكسر- ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدّى، و اختلف الاصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص و الضرورة( م ت) بل ادّعى عليه الإجماع.

[2]. القفّاز- كرمّان- شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلى لليدين و الرجلين( الوافي) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« كره» أي حرم أو الأعمّ فان البرقع- بضمّتين- أعمّ من النقاب و السدل.

[3]. يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة.( م ت).

[4]. القرط- بالضم-: ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها، و المشهورة: الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره، و القلادة- بالكسر مشهورة-( م ت).

[5]. ثوب مفدم- ساكنة الفاء- اذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، و صبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع( الصحاح) و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح.

[6]. كذا و في التهذيب« للزينة» أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست