[1]. لم أجدها في خبر و قد تفهم من ظاهر ما ورد من
الاخبار لأنّها وردت بلفظ الكراهة.
[2]. المرفقة- بتقديم الموحدة على المثنّاة-
المخدة، و قد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطّيب.( المرآة).
[3]. المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم
بغير الضرورة، و ذهب جماعة الى الكراهة.
[4]. تقدّم ضعف الطريق إليه و رواه الكليني في
الحسن كالصحيح.
[5]. هذا أحد الأقوال في المسألة و ذهب جماعة الى
أن مع اتّحاد المجلس لا يتكرّر و مع الاختلاف يتكرّر، و قيل يتكرّر بتكرّر اللبس.
[6]. يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين، و
قوله« و احرامه تامّ» أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل، أو
لو لم يغسل و فعل حراما لا يبطل احرامه.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 341