[1]. قال في المدارك:« لم أقف في كلام أهل اللغة
على معنى طيلسان، و عرفه المحقّق بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن، و مقتضى العبارة جواز
لبسه اختيارا، و به صرّح العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس، و اعتبر
العلامة في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة و المعتمد الجواز مطلقا للاصل و الأخبار
الكثيرة.
و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: الظاهر أنّه ثوب يشمل البدن و ليس له كمّ، و يكون فوق الثياب و يكون في
بلاد الهند مخيطا و عندنا من اللبد للمطر، و الظاهر تجويز الجميع بشرط ان لا يزر
أزراره عليه، و الأحوط نزع الازرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا و ان لم يلزم
الناسى شيء لكن لما كانت المقدّمة اختيارية فهو بمنزلة العمد، و أمّا الفقيه
العالم فلا بأس لان تقواه مانع من النسيان كما هو المجرب.
أقول: قال في النافع في المحرمات
على المحرم« و لبس المخيط للرّجال و في النساء قولان أصحهما الجواز». و لم توجد
رواية دالّة على الحرمة و انما نهى عن القميص و القباء و السراويل و عن ثوب تزرّه
أو تدرعه. و يمكن التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم« أحرم لك شعرى و
بشرى و لحمى و دمى و عظامى و عصبى من النساء و الطيب و الثياب» و قد ورد الترخيص
في بعض الأخبار قال العلامة في التذكرة:« ألحق أهل العلم بما نصّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله ما في معناه، فالجبّة و الدراعة و شبههما تلحق بالقميص، و التبان
و الران ملحق بالسراويل، و القلنسوة و شبهها مساو للبرنس، و الساعدان و القفازين و
شبههما مساو للخفين اذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط و غيرها إذا شابهها
كالدرع المنسوج و المعقّق كجبّة الملبد، و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط و
لمشابهته له في المعنى من الرفه».
و قال فقيه عصرنا مدّ ظله العالى
في جامع المدارك:« الظاهر أن مراده من النصّ ما روى العامّة« أن رجلا سأل رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: لا يلبس القميص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا
الخفاف الا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين»( رواه
أبو داود في السنن ج 2 ص 423 و مسلم في صحيحه ج 4 ص 2) ثم قال: و الحقّ أن يقال:
ان اندرج شيء من المذكورات في النصّ المذكور و قلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء-
رضوان اللّه عليهم- به أو تحقّق اجماع فلا إشكال و الا فما الوجه في حرمته كما
أنّه قد يوهن دعوى الإجماع من جهة ذكر مدرك المجمعين، الا أن يتمسّك بقول المحرم
في حال الاحرام« أحرم لك شعرى- الخ».- و هذا كله للرجال و أمّا النساء ففى حرمة
لبس المخيط عليهنّ خلاف ففى المحكى عن المنتهى« يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا
لأنّها عورة و ليست كالرجال و لا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ- رحمه اللّه-
و هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال: و يحرم على المرأة
في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرّجل و يحل لها ما يحلّ له. مع
أنّه قال بعد ذلك: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الأفضل ما قدّمناه،
و في بعض نسخه.« و الأصل ما قدمناه» و أمّا لبس السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على
كلّ حال.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 339