responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 319

اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ‌[1] مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِ‌[2].

2559- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً فَقُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ‌[3] إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا كَانَ يَكُونُ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ‌[4] إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ[5] فَلَا يَكَادُونَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً.

2560- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَكَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُمَ‌


[1]. أي سلكت فيها و دخلت في الطريق.

[2]. قال في المدارك: التلبيات الاربع و عدم انعقاد الاحرام للمتمتع الا بها فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و الاخبار فيه مستفيضة، و انما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة و به قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف و كلام باقى الاصحاب خال من الاشتراط بل صرّح كثير منهم بعدمه، و ينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار( يعنى هذا الخبر) و غيرها، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك لكن الظاهر أنّه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الاحرام و بعد المشى هنيئة، و بعد الوصول الى البيداء و ان كان الأولى العمل بما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار.

[3]. أي مثل ذلك الوقت الى نصف النهار. و قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

[4]. في المغرب: هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصّة ثمّ قال: قيل هجر الى الصلاة: إذا بكر و مضى إليها في أول وقتها.

[5]. يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به الا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم. و المراد أن السبب في احرام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت.( الوافي).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست