[2]. قال في المدارك: التلبيات الاربع و عدم
انعقاد الاحرام للمتمتع الا بها فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: انه قول
علمائنا أجمع و الاخبار فيه مستفيضة، و انما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية
كمقارنة التحريم لنية الصلاة و به قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر كلامه في الدروس
التوقف و كلام باقى الاصحاب خال من الاشتراط بل صرّح كثير منهم بعدمه، و ينبغي
الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة
معاوية بن عمار( يعنى هذا الخبر) و غيرها، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك لكن
الظاهر أنّه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في
موضع عقد الاحرام و بعد المشى هنيئة، و بعد الوصول الى البيداء و ان كان الأولى
العمل بما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار.
[3]. أي مثل ذلك الوقت الى نصف النهار. و قال
العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.
[4]. في المغرب: هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف
النهار في القيظ خاصّة ثمّ قال: قيل هجر الى الصلاة: إذا بكر و مضى إليها في أول
وقتها.
[5]. يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به
الا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم. و المراد أن السبب في احرام النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله و سلم وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت.(
الوافي).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 319