responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 317

2555- وَ رَوَى دُرُسْتُ‌[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ‌ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَانِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ ع عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

بَابُ فَرَائِضِ الْحَجِ‌

[2] فَرَائِضُ الْحَجِّ سَبْعٌ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ الَّتِي يُلَبَّى بِهَا سِرّاً وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ.

2556- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ[3] وَ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَنَاسِكِ سُنَّةٌ[4].

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ‌

2557- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ‌


[1]. درست واقفى و لم يوثق و هو من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.

[2]. المراد بالفرائض هنا الاركان ظاهرا.

[3]. أي ليس في الكتاب العزيز ما يدلّ على وجوبه صريحا بل وجوبه انما يستفاد من عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا قوله تبارك و تعالى‌« ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» و كذا قوله‌« فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ» فانّما يدلان على وقوع الإفاضة منها و وقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. و قوله« و بالمشعر فريضة» يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول‌« فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ» و الامر ظاهره الوجوب.

[4]. يعني ما سوى المذكور و ان كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل-- على الوجوب صريحا و انما يستفاد الوجوب من عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست