responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 312

وَ مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ آخِرَ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ‌[1].

بَابُ وُجُوهِ الْحَاجِ‌

2545- رَوَى مَنْصُورٌ الصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْحَاجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ وَ السَّائِقُ هُوَ الْقَارِنُ‌[2].

وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقِرَانُ أَوِ الْإِفْرَادُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌[3] فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ وَ حَدُّ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَهْلُ مَكَّةَ وَ حَوَالَيْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا وَ مَنْ كَانَ خَارِجاً مِنْ هَذَا الْحَدِّ فَلَا يَحُجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ.

2546- وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ إِنْ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ‌[4] إِلَّا مَنِ اعْتَمَرَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ أَوْ


[1]. تقدم الكلام فيه و روى الكليني ج 4 ص 328 عن البطائنى عن أبي بصير قال:

« سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لا حرامه أ يجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل و أنا عنده فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى، قال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته» و يحمل على ما لو لم ينم.

[2]. ما يدلّ عليه من انقسام الحجّ الى الاقسام الثلاثة و حصره فيها ممّا أجمع عليه العلماء. و أمّا انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنّه قد تحقّق الإجماع بعده على جوازه.

[3]. أي تمتع بعد العمرة من النساء و الثياب و الطيب و غيرها من محرمات الاحرام الى الاحرام بالحج.( م ت).

[4]. الخبر إلى هنا في الكافي ج 4 ص 299 و التهذيب. و ما بعده من كلام الراوي ظاهرا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست