[1]. تقدم الكلام فيه و روى الكليني ج 4 ص 328 عن
البطائنى عن أبي بصير قال:
« سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة
لا حرامه أ يجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل و أنا عنده فقال:
اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى، قال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه
ذلك و ليلا لليلته» و يحمل على ما لو لم ينم.
[2]. ما يدلّ عليه من انقسام الحجّ الى الاقسام
الثلاثة و حصره فيها ممّا أجمع عليه العلماء. و أمّا انكار عمر التمتع فقد ذكر
المخالفون أيضا أنّه قد تحقّق الإجماع بعده على جوازه.
[3]. أي تمتع بعد العمرة من النساء و الثياب و
الطيب و غيرها من محرمات الاحرام الى الاحرام بالحج.( م ت).
[4]. الخبر إلى هنا في الكافي ج 4 ص 299 و
التهذيب. و ما بعده من كلام الراوي ظاهرا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 312