[3]. يحمل على الدّهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي
يبقى ريحه بعد الاحرام و كذا الاكتحال.( م ت).
[4]. هذا الخبر و ان لم يذكر فيه أنّه للاحرام لكن
ذكره المؤلّف في هذا الباب كما ذكر الاصحاب نحوه أيضا و ذلك اما لعمومه أو معلوم
عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام و يمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات و
غيرها. و روى الكليني ج 4 ص 327 في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 310