responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 310

مِنَ الْغُسْلِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ[1].

2539- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع قَالَ‌ الرَّجُلُ يَدَّهِنُ بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ‌[2] قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ وَ لَا تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِكَ.

2540- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رِيحُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.

2541- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ‌[3].

2542- وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ‌ غُسْلُ يَوْمِكَ يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ‌[4].

2543- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ-


[1]. يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان و على الاكتفاء بغسل المدينة.

[2]. الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن.

[3]. يحمل على الدّهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام و كذا الاكتحال.( م ت).

[4]. هذا الخبر و ان لم يذكر فيه أنّه للاحرام لكن ذكره المؤلّف في هذا الباب كما ذكر الاصحاب نحوه أيضا و ذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام و يمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات و غيرها. و روى الكليني ج 4 ص 327 في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست