[1]. في التهذيب ج 1 ص 460 بإسناده الصحيح عن
إسماعيل بن جابر قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا
السفر؟ قال: اعفه شهرا».
[2]. في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثّق عنه قال:«
قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة،
فقال: ثلاثين يوما».
[3]. قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160: فالوجه في
هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحجّ التي هي شوال قال: لا بأس أن يأخذ
الإنسان من شعر رأسه و لحيته في هذا الشهر كله الى غرّة ذى القعدة، ثمّ استدلّ
بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال:« سألته عن الرجل
يريد الحجّ أ يأخذ من شعره في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به».
و قال المولى المجلسيّ: فى خبر
سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوّال جمعا بين الاخبار.
[4]. ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و
قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات
أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و
يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة
عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد-
انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن
الاحرام من المسجد أولى و أحوط».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 302