responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 301

2518- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ الْقَاسِمِ‌[1] عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً[2] فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ.

2519- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً أَلَّا يُصِيبَهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ‌[3].

بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

2520- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً[4].


[1]. كذا في النسخ و الطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه كما في المشيخة، و في الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم و هكذا في المحاسن ص 373.

[2]. في الصحاح« الجسر- بكسر الجيم- واحد الجسور التي يعبر عليها. و الجسر- بالفتح- العظيم من الإبل و غيرها و الأنثى جسرة- ا ه» و المراد هنا الأول بقرينة قوله« اذا انتهيت إليه». و يرحل أي يبعد.

[3]. رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. و قوله« معتما تحت حنكه» أي حين الذهاب الى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. و قوله« ثلاثا» أي أنا ضامن له ثلاثة أمور و هي التي يذكرها بعد. و في بعض النسخ« الشرق» بالشين المعجمة و هو الشجى و الغصّة، و شرق بريقه أي غصّ.

[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: استحباب توفير شعر الرأس للمتمتّع من أوّل ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين، و قال الشيخ في النهاية:« فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتّعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذى القعدة و لا يمس شيئا منهما» و هو يعطى الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشي‌ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست