responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 3

الجزء الثاني‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

أَبْوَابُ الزَّكَاةِ

بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

1574- قَالَ [الشَّيْخُ السَّعِيدُ الْفَقِيهُ‌] أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ- [مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ‌] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ‌[2] وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ[3] فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ‌[4] لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ‌[5] حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.


[1]. الطريق صحيح، و عبد اللّه بن سنان ثقة لا يطعن عليه.

[2]. في بعض النسخ« عتب».

[3]. تعليل لوجوب المقدار المخصوص لا لعدم العيب و الاعلان كما توهم.

[4]. أي قدّر لهم و اوجب.

[5]. في القاموس: أتى عليه الدهر أهلكه. و قال في الوافي:« اتوا» على صيغة المجهول من الإتيان بمعنى المجي‌ء يعنى أن الفقراء لم يصابوا بالفقر و المسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء و انما يصابون بالفقر و الذلة و يدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست