[1]. هذا الحديث ليس بمعمول به عند الفقهاء و قد
حملوه على التقيّة أو الاستحباب و في المدارك ص 318« أجمع العلماء كافة أن
الاستطاعة شرط في الحجّ قال اللّه تعالى« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و قال عزّ و جلّ« لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» قال في المنتهى و قد اتفق
علماءنا على أن الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد
مسافته لم يجب عليه الحجّ و ان تمكّن من المشى، و يدلّ على اعتبارهما مضافا الى
عدم تحقّق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحيحة محمّد بن يحيى الخثعميّ قال:
« سأل حفص الكناسى أبا عبد اللّه(
ع) و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ« و للّه على الناس- الآية» ما يعنى بذلك؟
قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ» و
صحيحة محمّد بن مسلم قال:« قلت لابى جعفر عليه السلام قوله تعالى« وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ- الى قوله- إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال:
يكون له ما يحجّ به، قلت: فان عرض عليه الحجّ فاستحيى؟
قال: هو ممّن يستطيع و لم يستحيى
و لو على حمار أجدع أبتر، فان كان يستطيع أن يمشى راجلا بعضا و يركب بعضا فليفعل»
قال في المنتهى: انما يشترط الزاد و الراحلة في حقّ المحتاج اليهما لبعد مسافته
أما القريب الى مكّة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها.
و هو جيّد لكن في تحديد القرب
الموجب لذلك خفاء و الرجوع الى اعتبار المشقة و عدمها جيد الا أن اللازم منه عدم
اعتبار الرّاحلة في حقّ البعيد أيضا إذا تمكّن من المشى من غير مشقّة شديدة و لا
نعلم به قائلا.
[2]. في المحاسن« عن حمّاد بن عثمان» و في الكافي«
عن حمّاد» بدون ذكر الأب و على أي حال هما ثقتان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 296