[1]. لأنّه لا يمكن الصلاة مع هذه الحركة الّا
بالايماء و احداث هذه الضرورة اختيارى لامكان الخروج قبله بايّام فمعنى نفى
الصّلاة عدم اتيانها على وجهها لاشتغاله بالسير و السرعة.
[2]. روى البرقي بسندين صحيحين عن عبد اللّه بن
سنان نحوه في أحدهما« و لقد بركت به في سنة من سنواته فما قرعها بسوط».
[3]. تقدم تحت رقم 2207 و نحوه مرويّ في المحاسن ص
635.