responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 286

2464- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَانَتِ الْخَيْلُ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ وَ صَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ ع عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَنَادَيَا أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَمَا بَقِيَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَى بِقِيَادِهِ وَ أَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ‌[1].

بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا

2465- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ[2] بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ.

2466- وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي قَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا[3].

2467- وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ‌ اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ‌[4].

2468- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا


[1]. رواه البرقي في المحاسن ص 630 بسند مرفوع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. يعني السكونى، و رواه الكليني ج 6 ص 527 بتقديم و تأخير.

[3]. المذود- بالذال أخت الدال كمنبر-: معتلف الدابّة.

[4]. في الكافي ج 6 ص 538 بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اضربوها على النفار و لا تضربوها على العثار» و رواه أيضا مرسلا في خبر آخر أيضا، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-:« لعل ما في الكافي أوفق و أظهر» و التعليل لا يلائمه. و في المحاسن كما في الكافي.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست