[1]. أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى
جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق.( المرآة).
[2].« دجاج الحبش» قيل انه طائر أغبر اللون في قدر
الدجاج الاهلى أصله من البحر و يظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش« فقال
ليس من الصيد» بل هو ما كان ممتنعا بالطيران. و الدجاج و ان كان يطير لكن ليس له
صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط.( م ت).
[3]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن
عمّار عن الصادق عليه السلام« ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه و ما كان لا
يصف فلك أن تخرجه» فان كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى و يمكن أن يكون خبرا
آخر.( م ت).
[4]. هذه الاضمارات من المصنّف اختصارا لا أنّه
مضمر كما فهمه بعض.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 264