responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 264

بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ‌

2379- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ‌[1].

2380- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَ‌[2].

2381- وَ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.

- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً[3].

2382- وَ سَأَلَهُ‌[4] الْحَسَنُ بْنُ الصَّيْقَلِ‌ عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَ طَيْرِهَا فَقَالَ مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.

2383- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْدَهُ إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ فَكُلُّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.


[1]. أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق.( المرآة).

[2].« دجاج الحبش» قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الاهلى أصله من البحر و يظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش« فقال ليس من الصيد» بل هو ما كان ممتنعا بالطيران. و الدجاج و ان كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط.( م ت).

[3]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام« ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه و ما كان لا يصف فلك أن تخرجه» فان كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى و يمكن أن يكون خبرا آخر.( م ت).

[4]. هذه الاضمارات من المصنّف اختصارا لا أنّه مضمر كما فهمه بعض.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست