responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 263

2372- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ‌[2] ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ قَالَ تَصَدَّقْ بِقِيمَتِهِمَا قُلْتُ كَمْ قَالَ دِرْهَماً وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا.

2373- وَ سَأَلَهُ زُرَارَةُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ.

2374- وَ رَوَى الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ‌ قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا فَأَخَذَ لَنَا مِنْ أَطْيَارِ مَكَّةَ فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهُنَّ وَ افْدِ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُنَّ.

2375- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ طَيْراً مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامِ دِرْهَمٌ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

2376- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِي‌ءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ‌[3].

2377- وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا[4].

2378- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌[5].


[1]. الطريق إليه حسن و رواه الشيخ و الكليني في الكافي ج 4 ص 237 في الصحيح.

[2]. حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنّه سراويل.

[3]. يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل و أدخل الحرم و في معناه أخبار كثيرة.( م ت).

[4]. حمل على ما إذا كان محلا و كانت البيضة من نعام الحرم.( المرآة).

[5]. رواه الكليني ج 4 ص 234 و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن-- البخترى عنه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست