responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 261

خَلَّوْا سَبِيلَهُ‌[1].

2363- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌[2] فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.

2364- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.

2365- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ.

2366- وَ رَوَى النَّضْرُ[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌[4] مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ‌


[1]. مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه الى أن يكمل و اعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى.( المرآة).

[2]. كذا في الكافي أيضا، و في التهذيب« نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم» و لذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة و يجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة و احتمل الارش كقوله من الجنايات و تعدّد الفدية بتعدّده، و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا و الارش ان كان دفعة، و يشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، هذا على نسخة التهذيب، و أمّا على ما في الكافي و المتن يتناول نتف الريشة فما فوقها، و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها و لو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب.( المرآة).

[3]. هو النضر بن سويد الثقة و الطريق إليه صحيح.

[4]. في الكافي ج 4 ص 235« الطير الاهلى غير حمام الحرم» و لعلّ المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه، و ما في المتن أظهر كما في المرآة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست