[1]. مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه الى
أن يكمل و اعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى.( المرآة).
[2]. كذا في الكافي أيضا، و في التهذيب« نتف ريشة
حمامة من حمامة الحرم» و لذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان
عليه صدقة و يجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من
الريشة و احتمل الارش كقوله من الجنايات و تعدّد الفدية بتعدّده، و استوجه العلامة
في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا و الارش ان كان دفعة، و يشكل الارش
حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، هذا على نسخة التهذيب، و أمّا على ما في الكافي و
المتن يتناول نتف الريشة فما فوقها، و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو
أكثرها و لو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش و لا يجب تسليمه
باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب.( المرآة).