responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 259

2355- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي أَهْلِهِ صَيْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَيْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌[1].

2356- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ‌[2].

2357- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ هَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً[3] قُلْ لَهُ يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً[4].

2358- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1]. يدلّ على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام، و يؤيده صحيح جميل المروى في الكافي‌[ ج 4 ص 382] قال:« قلت لابى عبد اللّه( ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله؟ قال: لا بأس لا يضرّه» و لا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب لانه من أحكام المحرم لا الحرم.( م ت).

[2]. عمل به جماعة من الاصحاب و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.( المرآة).

[3]. جملة معترضة أي أظن نقلهن الى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير( سلطان)« فرهة» جمع فاره التي لا عيب فيها، و في القاموس فره- ككرم فراهة و فراهية-:

حذق فهو فاره بين الفروهة و الجمع فره- كركع و سكرة و سفرة، و غرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكّة الى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب و نحو ذلك.( المرآة).

[4]. لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرّد الاخراج يلزمه الدم، و ظاهر الاكثر انه انما يلزم إذا تلفت( المرآة) و الامر بوجوب الفداء لأنّها و ان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم و يحرم اخراجها منه.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست