[1]. يدلّ على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه
بالاحرام، و يؤيده صحيح جميل المروى في الكافي[ ج 4 ص 382] قال:« قلت لابى عبد
اللّه( ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله؟
قال: لا بأس لا يضرّه» و لا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب لانه من أحكام المحرم
لا الحرم.( م ت).
[2]. عمل به جماعة من الاصحاب و قال الشهيد- رحمه
اللّه- في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر
على الرواية.( المرآة).
[3]. جملة معترضة أي أظن نقلهن الى بلده لكونهن
حاذقة سريعة السير( سلطان)« فرهة» جمع فاره التي لا عيب فيها، و في القاموس فره-
ككرم فراهة و فراهية-:
حذق فهو فاره بين الفروهة و الجمع
فره- كركع و سكرة و سفرة، و غرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكّة الى الكوفة
لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب و نحو ذلك.( المرآة).
[4]. لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها و
ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرّد الاخراج يلزمه الدم، و ظاهر الاكثر انه انما
يلزم إذا تلفت( المرآة) و الامر بوجوب الفداء لأنّها و ان كانت من المدينة لكن
بادخالها الحرم صارت من الحرم و يحرم اخراجها منه.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 259