responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 257

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ أَنَّهَا مَكَّةُ وَ بَكَّةُ وَ أُمُّ الْقُرَى وَ أُمُّ رُحْمٍ وَ الْبَاسَّةُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ وَ كَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا[1].

بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ‌

2350- رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الظَّبْيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً[2] فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ‌[3].

2351- وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَيْرٍ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ‌[4].


[1].« أم رجم» بالجيم كما في أكثر النسخ و الصواب كما في خبر أبي بصير« ام رحم» بالحاء المهملة هكذا« و تسمى أم رحم كانوا إذا لزموها رحموا» و الظاهر أن ما ذكره المصنّف مضمون هذا الخبر و كان التصحيف من النسّاخ، أو يكون خبرا آخر و لا منافاة بينهما. و في النهاية« الرحم» بالضم- الرحمة و منه حديث مكّة« هى أم رحم» أي أصل الرحمة و في حديث مجاهد: من أسماء مكّة الباسة سميت بها لأنّها تحطم من أخطأ فيها. و البس: الحطم و يروى بالنون من النس أي الطرد( م ت) أقول روى الازرقى في أخبار مكّة ج 1 ص 197 عن جده عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن مجاهد قال: من أسماء مكّة هي مكة و هي بكة و هي أم رحم و هي أم القرى و هي صلاح و هي كوثا و هي الباسة. و في آخر عن ابن أبي يحيى قال:

بلغني أن أسماء مكّة مكّة و بكة و أم رحم و أم القرى و الباسة و البيت العتيق و الحاطمة تحطم من استخف بها، و الباسة تبسهم بسا أي تخرجهم اخراجا إذا غشموا و ظلموا.

[2].« الى أن تبلغ الظبى» أي في الجثة، من الطيور و غيرها« فعليه دم يهريقه» أى باعتبار كونه محرما« و يتصدق بمثل ثمنه» باعتبار كونه في الحرم.( م ت).

[3].« فان أصاب منه» أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا« و هو حلال» أى غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه و الحاصل أن الفداء للاحرام و القيمة للحرم.

[4]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم و سليمان ثقة و هو الذي خرج مع زيد بن عليّ بن-- الحسين عليهما السلام و قطع اصبعه، و الخبر رواه الشيخ في الصحيح و يدلّ على أن الحكم في المحرم الفداء و في الحرم القيمة، و على أن السبب كالمباشر في الضمان، و الظاهر أن الضمان للموت لا بمجرد الاغلاق و ان ورد الجواب بالاعم لان الظاهر انصراف الجواب الى السؤال و لو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال( م ت) و قال سلطان العلماء قوله عليه السلام« فعليه دم» أي من حيث الاحرام فلا ينافى وجوب شي‌ء آخر عليه لو كان في الحرم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست