[1]. أي ثمنه كما تقدم، و الاراك شجر يتخذ ساقه
للسواك. قال في مرآة العقول:
اعلم أن تحريم قطع الشجر و الحشيش
على المحرم مجمع عليه في الجملة و قد استثنى من ذلك أربعة أشياء: الأول ما ينبت في
ملك الإنسان و في دليله كلام، و لا ريب في جواز ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز.
الثاني شجر الفواكه و قد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا و ظاهر المنتهى أنّه موضع
وفاق. الثالث شجر الاذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه. الرابع عودا المحالة و هما
اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش،
و اعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به
الاصحاب و دلت عليه النصوص.
[2]. الخبر صحيح و ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و
عدم جواز تملكها بعد التعريف و اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في
النهاية و جماعة الى أنّه لا تحل لقطة الحرم مطلقا، و ذهب المحقق في النافع و
جماعة الى الكراهة مطلقا، و ذهب جماعة الى جواز القليل مطلقا، و الكثير على كراهية
مع نية التعريف، و القول بالكراهة لا يخلو من قوة، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط
فذهب المحقق و جماعة الى التخيير بين التصدق و لا ضمان، و بين ابقائها أمانة لانه
لا يجوز التملك مطلقا و قال في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد و خير بين
ابقائها أمانة و التصدق و لا ضمان، و نقل عن أبي الصلاح أنّه يجوز تملك الكبير
أيضا و الأظهر و الأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر.(
المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 256