responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 256

2348- وَ سَأَلَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْأَرَاكِ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ‌[1].

لُقَطَةُ الْحَرَمِ‌

2349- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ‌[2].


[1]. أي ثمنه كما تقدم، و الاراك شجر يتخذ ساقه للسواك. قال في مرآة العقول:

اعلم أن تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة و قد استثنى من ذلك أربعة أشياء: الأول ما ينبت في ملك الإنسان و في دليله كلام، و لا ريب في جواز ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه و قد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا و ظاهر المنتهى أنّه موضع وفاق. الثالث شجر الاذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه. الرابع عودا المحالة و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، و اعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الاصحاب و دلت عليه النصوص.

[2]. الخبر صحيح و ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها بعد التعريف و اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى أنّه لا تحل لقطة الحرم مطلقا، و ذهب المحقق في النافع و جماعة الى الكراهة مطلقا، و ذهب جماعة الى جواز القليل مطلقا، و الكثير على كراهية مع نية التعريف، و القول بالكراهة لا يخلو من قوة، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و جماعة الى التخيير بين التصدق و لا ضمان، و بين ابقائها أمانة لانه لا يجوز التملك مطلقا و قال في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد و خير بين ابقائها أمانة و التصدق و لا ضمان، و نقل عن أبي الصلاح أنّه يجوز تملك الكبير أيضا و الأظهر و الأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست