[1]. رواه الكليني ج 4 ص 244 في الحسن عن ابن أبي
يعفور عن الصادق عليه السلام و فيه« عشر حجّات» و في الضعيف ج 4 ص 252 كما في
المتن و روى في الموثق كالصحيح عن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال:« حجّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله عشرين حجّة» و في الموثّق عن غياث بن إبراهيم عنه
عليه السلام قال:« لم يحجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد قدومه المدينة لا
واحدة و قد حجّ بمكّة مع قومه حجّات». و الظاهر أن المراد بالعشر بعد البعثة و
بالعشرين ما يعمّ ما قبلها و ما بعدها. و سبب الاستسرار النسىء الذي يعمله قريش.
[2]. لم نعثر على رواية تدلّ عليه، و في الكافي ج
4 ص 251« ثلاث عمر» و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ حيث فسّرت في الكافي عمرة
الحديبية و عمرة القضاء و من الجعرّانة حين أقبل من الطائف و كلّهن في ذى القعدة.
و في الخصال ص 200 بسند عامى عن ابن عبّاس قال:« ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، و عمرة القضاء من قابل، و الثالثة من الجعرّانة(
يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف)، و الرابعة التي مع حجّته»- يعنى حجّة الوداع- و
هو غريب، و سيأتي من المؤلّف في باب العمرة في أشهر الحجّ حديث بأنّه صلّى اللّه
عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلها في ذى القعدة.
[3]. في بعض النسخ« أبى الحسن القندى» و السند
عامى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 238