[1]. كما تدلّ عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه
الكليني ج 3 ص 547 في الصحيح عن الرضا عليه السلام« قال: سألته عن الزكاة هل توضع
فيمن لا يعرف؟ قال: لا و لا زكاة الفطرة». و منها ما في ذيل صحيحة الفضلاء« انما
موضعها أهل الولاية».
[2]. يدلّ عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب و الام و الولد و
المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له». و خبر زيد الشحّام عنه عليه
السلام« قال: فى الزكاة: يعطى منها الأخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة،
و لا يعطى الجد و لا الجدة».( الكافي ج 3 ص 552 و التهذيب ج 1 ص 364).
[4]. رواه الشيخ في التهذيبين و فيهما« تسعة و
ثلاثون دينارا» بدل« تسعة عشر» و الصواب ما في الفقيه حيث ان نصاب الدينار في كلّ
عشرين دينارا.
[5].« أينق»- بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة و
النون المضمومة و القاف أخيرا- جمع قلة لناقة، و أصله أنوق استثقلوا الضمة على
الواو فقدموها و قالوا أونق ثمّ ابدلوا الواو ياء و قالوا أينق.