responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 22

وَ لَا تُعْطِ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ[1] وَ لَا تُعْطِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ لَا الزَّوْجَ وَ لَا الزَّوْجَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ وَ لَا الْجَدَّ وَ لَا الْجَدَّةَ وَ كُلَّ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ مِنَ الزَّكَاةِ[2].

صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ‌[3]

1603- وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً[4] أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ‌[5] وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ[6].


[1]. كما تدلّ عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني ج 3 ص 547 في الصحيح عن الرضا عليه السلام« قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا و لا زكاة الفطرة». و منها ما في ذيل صحيحة الفضلاء« انما موضعها أهل الولاية».

[2]. يدلّ عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له». و خبر زيد الشحّام عنه عليه السلام« قال: فى الزكاة: يعطى منها الأخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة، و لا يعطى الجد و لا الجدة».( الكافي ج 3 ص 552 و التهذيب ج 1 ص 364).

[3]. العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

[4]. رواه الشيخ في التهذيبين و فيهما« تسعة و ثلاثون دينارا» بدل« تسعة عشر» و الصواب ما في الفقيه حيث ان نصاب الدينار في كلّ عشرين دينارا.

[5].« أينق»- بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة و النون المضمومة و القاف أخيرا- جمع قلة لناقة، و أصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها و قالوا أونق ثمّ ابدلوا الواو ياء و قالوا أينق.

[6]. في بعض النسخ« تجب فيها زكاة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست