responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 21

عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةَ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ مَنْفَعَتُهُ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ‌[1] وَ إِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَطْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ يَلْزَمُهُ مِنْ دُونِكَ‌[2] وَ إِنِ اسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ بَقِيَ عِنْدَكَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةَ[3]


[1]. في الكافي ج 3 ص 519 باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس في الدّين زكاة الا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه». و فيه في موثق عن سماعة قال:« سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة، و ان هو طال حبسه على الناس حتّى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرج فاذا هو خرج زكاه لعامه ذلك- الحديث».

و لعلّ حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلّط الاخذ متى أردت و لم يرجع إليك منفعته فليس عليك زكاته، و ان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان.( سلطان).

[2]. قال الفاضل التفرشى قوله:« فاشترطت على المشترى زكاة سنة» ينبغي حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة و المشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البائع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الآخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة الى مستحقّه دون البائع.

[3]. يعني إذا كان فيه فضل كما روى الكليني في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال:« سألت أحدهما عليهما السلام« عن رجل عليه دين و في يده مال و في بدينه، و المال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل». و في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد- الحديث».

لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق و المقيّد و فيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض و هذا يفيد أن الزكاة على المقترض، و ربما يقال: ان المصنّف يفرق بين القرض و الدّين و لا يخلو من اشكال.( الشيخ محمّد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست