نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 201
بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و هم الذين ذبحوا البقرة التي
أمر الله تبارك و تعالى بذبحها و هم أذينونة و أخوه ميذونة و ابن أخيه و ابنته و
امرأته[1] و إنما يجزي
الجذع من الضأن في الأضحية و لا يجزي الجذع من المعز لأن الجذع من الضأن يلقح و
الجذع من المعز لا يلقح[2] و إنما يجوز
للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن الله عز و جل قال- فكلوا منها و
أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم و لا يجوز ذلك في الهدي[3] و لم يبت أمير المؤمنين ع بمكة بعد
أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان يكره أن يَبِيتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا[4] رَسُولُ
اللَّهِ ص.
[1]. راجع الخصال ص 292 رواية الحسين بن خالد عن
أبي الحسن عليه السلام و فيه« الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة» و
هو خلاف ما رواه هنا، ثمّ الكلّ خلاف ما في الكتاب، راجع لتفصيله الاخبار الدخيلة
ج 2 ص 251.
[2]. راجع الكافي ج 4 ص 489 روى ما يدلّ عليه بسند
ضعيف عن حماد بن عثمان عن الصادق( ع) و أورده المصنّف في العلل بسند صحيح.
[3]. روى المصنّف في العلل ص 439 باسناد حسن عن
صفوان بن يحيى عن أبي إبراهيم عليه السلام ما يدلّ على ذلك، و الضحيّة- على فعيلة-
و الاضحيّة بمعنى واحد.
[4]. روى ما يدلّ عليه في العلل ص 452 بإسناده عن
جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام و زاد« فكان يصلّي العصر و يخرج منها و
يبيت بغيرها».
[5]. كما في الكافي ج 4 ص 256 عن الباقر عليه
السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 201