responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 201

بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و هم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك و تعالى بذبحها و هم أذينونة و أخوه ميذونة و ابن أخيه و ابنته و امرأته‌[1] و إنما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية و لا يجزي الجذع من المعز لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح‌[2] و إنما يجوز للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن الله عز و جل قال- فكلوا منها و أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم و لا يجوز ذلك في الهدي‌[3] و لم يبت أمير المؤمنين ع بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان يكره أن يَبِيتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا[4] رَسُولُ اللَّهِ ص.

بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ‌

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ‌[5] يَعْنِي حُجُّوا إِلَى اللَّهِ.

2137 وَ مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا لِلْحَجِّ كَانَ كَمَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌


[1]. راجع الخصال ص 292 رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام و فيه« الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة» و هو خلاف ما رواه هنا، ثمّ الكلّ خلاف ما في الكتاب، راجع لتفصيله الاخبار الدخيلة ج 2 ص 251.

[2]. راجع الكافي ج 4 ص 489 روى ما يدلّ عليه بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن الصادق( ع) و أورده المصنّف في العلل بسند صحيح.

[3]. روى المصنّف في العلل ص 439 باسناد حسن عن صفوان بن يحيى عن أبي إبراهيم عليه السلام ما يدلّ على ذلك، و الضحيّة- على فعيلة- و الاضحيّة بمعنى واحد.

[4]. روى ما يدلّ عليه في العلل ص 452 بإسناده عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام و زاد« فكان يصلّي العصر و يخرج منها و يبيت بغيرها».

[5]. كما في الكافي ج 4 ص 256 عن الباقر عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست